(المسألة الرابعة) (في حكم التبرع بالشهادة) قال المحقق قدس سره (التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول).
أقول: في هذه المسألة فروع:
1 - في حقوق الآدميين قال المحقق: (يطرق التهمة فيمنع القبول) وفي النافع: (التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة) وقال العلامة في القواعد:
(السبب السادس: الحرص على الشهادة، بالمبادرة إليها قبل الاستدعاء، فلو تبرع بإقامة الشهادة عند الحاكم قبل السؤال لم تقبل، للتهمة وإن كان بعد الدعوى) وفي المسالك: (من أسباب التهمة: الحرص على الشهادة بالمبادرة إليها قبل استنطاق الحاكم، سواء كان بعد دعوى المدعي أم قبلها) وقد صرح بهذا الاطلاق صاحب الرياض أيضا، قال: (بلا خلاف أجده وبه صرح الكفاية ويظهر من المسالك وغيره، واحتمله اجماعا بعض الأجلة) بل في كشف اللثام: (إنه مما قطع به الأصحاب) قال في الجواهر: (ولعله العمدة في الحكم المزبور، لا التعليل بالتهمة الواقع من كثير).
قلت: هل المانع من القبول (التهمة) أو عنوان (التبرع) وهي علة المنع أو حكمته؟ وجوه. فإن كان موضوع المنع (التهمة) فالشهادة من المتبرع مقبولة في موارد لعدمها، وإن كان (التبرع) وهي علة فكذلك، لأن العلة قد تعمم وقد تخصص، وإن كان الموضوع (التبرع) و (التهمة) حكمة