(لا إلا في القتل) اللهم إلا أن يقال بالجراح المنجر إلى القتل. لكن فيه أن القتل قد يكون بلا جرح.
هذا ولما كان موضوع النصوص هو (الصبي) ولا دليل على الغاء الخصوصية، فالظاهر اختصاص الحكم بشهادته دون (الصبية) فإنها تبقى على مقتضى الأصول والعمومات الدالة على عدم قبول شهادتها، وبه صرح العلامة في التحرير والشهيد الثاني في الروضة البهية وغيرهما.
الوصف الثاني: العقل قال المحقق قدس سره: (الثاني: كمال العقل، فلا تقبل شهادة المجنون اجماعا. أما من يناله الجنون أدوارا فلا بأس بشهادته في حال إفاقته، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته) أقول: أما اعتبار كمال العقل في الشاهد وأنه لا تقبل شهادة المجنون. فلا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه من الكتاب والسنة والاجماع (1).