وكذا عدم قبول شهادة من يناله الجنون أدوارا في حال جنونه، لأنه كالمطبق، أما في حال إفاقته فلا مانع من قبول شهادته، لأنه في هذه الحالة كالعاقل، وتشمله أدلة قبول الشهادة من الكتاب والسنة، لكن قبول شهادته يكون بعد استظهار الحاكم بما يكشف عن حضور ذهنه واستكمال فطنته، وإلا طرح شهادته، بلا اشكال في ذلك كله وبلا خلاف كما في الجواهر.
وهل يكفي عدم الجنون في حال أداء الشهادة أو يشترط العقل في حال التحمل كذلك؟ صرح كاشف اللثام بالثاني، وصاحب الجواهر بالأول، لأن العدالة والضبط والتيقظ ترفع القدح فيه وإن كان قد تحملها في حال جنونه، مضافا إلى تناول اطلاق أدلة قبولها له. قلت: لكن الأول أولى، فإنه ليس حال هذا المجنون حال الصبي المميز الذي تقبل شهادته لو أداها بالغا، بل حاله حال الصبي غير المميز.
لا تقبل شهادة الساهي والمغفل قال المحقق قدس سره: (وكذا من يعرض له السهو غالبا، فربما سمع الشئ وأنسي بعضه، فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ وناقلا لمعناه، فحينئذ يجب الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به) أقول: في الجواهر: على وجه يطمئن الحاكم بعدم غفلته فيما شهد به ولو لكون المشهود به مما لا يسهى فيه، بل عبارة المتن والقواعد وغيرهما