يلعب بها الناس: النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر. فقال: إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قال: مع الباطل. قال: فما لك والباطل؟) (1).
12 - زيد الشحام قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال: الرجس من الأوثان الشطرنج. وقول الزور الغناء) (2) 13 - عمر بن يزيد (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين. قلت: وأي شئ صاحب الشاهين؟ قال: الشطرنج) (3).
14 - العلاء بن سيابة: (سمعته يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد الأربعة عشر، وصاحب الشاهين.) (4).
دلت هذه الأخبار وغيرها على حرمة اللعب بآلات القمار على اختلاف أنواعها، وسواء كان اللعب مع المراهنة أو بدونها.
إنما الكلام في أنه هل اللعب بها من الكبائر فتزول به العدالة وترد الشهادة ولو بمرة واحدة، أو أنه من الصغائر فلا تزول به العدالة إلا مع الاصرار؟
ظاهر المحقق وغيره بل الأكثر هو الأول)، وعليه صاحب الجواهر وهو المختار.