والجهة الثانية: في حرمة استماع الغناء. وهذا أيضا لا خلاف في حرمته، والأخبار الدالة عليه كثير وسيأتي بعضها.
والجهة الثالثة: في كونه معصية كبيرة. وهذا أيضا لا خلاف فيه. ويدل عدة من الأخبار على كونه مما أوعد الله عليه النار، وسيأتي بعضها.
والجهة الرابعة: في موضوع الغناء المحرم، وهو عند المحقق وجماعة:
بل نسب إلى الأكثر (مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب) ومنهم من اعتبر فيه التسمية العرفية، قال في المسالك: والأولى الرجوع فيه إلى العرف، فما يسمى فيه غناء يحرم.
قال المحقق: (سواء استعمل في شعر أو قرآن) أقول: أي أن المحرم هو الكيفية الخاصة المذكورة أو التي يسميها العرف غناءا ويسمى في الفارسية ب (سرود) من غير فرق بين أن تكون تلك الكيفية في كلام حق كالقرآن والدعاء وأمثالهما أو باطل كالأشعار الباطلة، وسواء اقترن بشئ من المحرمات كآلات اللهو وحضور الرجال في مجلس النساء أو لم يقترن. هذا هو المشهور بين الأصحاب، وهو المستفاد من أخبار الباب، وإليك نصوص طائفة منها.
1 - زيد الشحام قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، ولا تجاب فيه الدعوة ولا يدخله الملك) 2 - زيد أيضا قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل:
واجتنبوا قول الزور. قال: قول الزور الغناء) 3 - أبو الصباح (عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: ولا يشهدون