هو (الطير) ومن حمله على (الخيل) قال بأن المراد منه هو (النصل) وهو خلاف الظاهر.
إلا أن سند هذا الخبر غير معتبر ولا جابر له، وهذا هو الجواب الصحيح.
فتلخص عدم النهي عن السبق بلا رهان، وعدم الجواز معه، لخبر الحصر في الثلاثة، المعمول به لدى الأصحاب.
(المسألة العاشرة) (في قبول شهادة أصحاب الصنائع المكروهة) قال المحقق قدس سره: (لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة، كالصياغة وبيع الرقيق، ولا من أرباب الصنائع الدنية، كالحجام والحياكة، ولو بلغت في الدناءة، كالزبال والوقاد. لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه).
أقول: إذا كان للشاهد تقوى توجب الوثوق بشهادته، فلا ينظر إلى حرفته وصنعته، حتى ولو كانت من الصنائع المكروهة شرعا كالصياغة وبيع الأكفان، وبيع الرقيق ونحوها، أو الصنائع الدنية عرفا كالحجامة والحياكة، بل حتى لو كانت في غاية الدناءة، كالزبال والوقاد، لوضوح عدم منافاة هذه الصنائع للتقوى، التي هي الملاك في قبول الشهادة والوثوق بها.
والمسألة لا خلاف فيها بين الأصحاب، بل لم يكن حاجة إلى التعرض لها، وإنما الغرض من ذلك التنبيه على خلاف بعض العامة، ولا ريب في بطلان ما ذهبوا إليه، لاطلاقات أدلة قبول شهادة العدل، بل إن هذه الصنائع واجبة بالوجوب الكفائي، حفظا للنظام، فضلا عن عدم منافاتها للمروة، وتوهم أن من يقوم هذه الصنائع يعرض نفسه لازدراء الناس، ويحقر نفسه في المجتمع، ومن كان كذلك هان عليه تضييع الحقوق والأحكام الإلهية واضح الاندفاع،