قريب مما قال أبو يوسف.
وفي أصحابنا من قال يجوز أن يحكم بذلك مع الامكان.
دليلنا على الأول أنه اجماع. والثاني فيه خلاف، والدليل على جوازه أن الأصل جواز قبول الشهادة على الشهادة، وتخصيصها بوقت دون وقت أو على وجه دون وجه يحتاج إلى دليل. وأيضا: روى أصحابنا أنه إذا اجتمع شاهد الأصل وشاهد الفرع واختلفا فإنه تقبل شهادة أعدلهما، حتى أن في أصحابنا من قال تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الأصل، لأنه (1) يصير الأصل مدعى عليه والفرع بينة المدعي للشهادة على الأصل).
هذه عبارة الشيخ في الخلاف، فههنا بحثان:
الأول: في أنه هل تقبل شهادة الفرع مع حضور الأصل أو لا تقبل إلا عنده تعذره؟
المشهور كما في المسالك والكفاية وغير هما هو الثاني، بل في عبارة الشيخ أنه الظاهر من المذهب، ثم دعوى الاجماع عليه. والدليل عليه خبر محمد بن مسلم، وضعفه إن كان منجبر بما عرفت.
وقد نقل الشيخ الأول عن بعض أصحابنا ولم يذكر القائل، وفي الدروس والمسالك: إن الشيخ قد مال إلى هذا القول، قال في المستند: (لعله لنقله