تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته) (1).
2 - الشيخ. عن عبد الرحمن قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده. فقال: تجوز شهادة أعدلهما) (2).
3 - الشيخ.. عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: لم أشهده. قال فقال: تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته) قال صاحب الوسائل:
(ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال: لم تجز شهادته عدالة فيهما) (3).
لكن المشهور أن الشرط في قبول شهادة الفرع هو تعذر الأصل عملا بخبر محمد بن مسلم كما عرفت ذلك في الجهة السابقة، ومن هنا أشكل عليهم