من ثمن ثوب أو عقار، إذ هي صورة جزم، وفيه تردد.
أما لو لم يذكر سبب الحق بل اقتصر على قوله: أشهد لفلان على فلان بكذا لم يصر متحملا، لاعتياد التسامح بمثله.
وفي الفرق بين هذه وبين ذكر السبب اشكال، ففي صورة الاسترعاء يقول:
أشهدني فلان على شهادته، وفي صورة سماعه عند الحاكم يقول: أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا، وفي صورة السماع لا عنده يقول: أشهد أن فلانا شهد على فلان لفلان بكذا بسبب كذا).
أقول: قد ذكر الشيخ ومن تبعه الصورة الثالثة جازمين بالقبول فيها، لأن الاستناد إلى السبب يقطع احتمال الوعد والتساهل والتسامح، وتردد المحقق وتبعه العلامة بين القبول هنا لما ذكر وعدم القبول لما ذكره الشيخ وجها لما لو لم يذكر السبب فلا يقبل وهو اعتياد التسامح بمثله. ومن هنا أشكل في الفرق بين صورتي ذكر السبب وعدم ذكره، فإن كان المانع من التسامح هو العدالة في الشاهد فالمفروض وجودها في الصورة الأخيرة أيضا، فالواجب إما القبول في كلتيهما أو الرد كذلك، لكن الأول بعيد بل لم يقل به أحد فيتعين الثاني.
قال في الرياض: والتحقيق أن يقال: إن هذه المراتب خالية عن النص كما ذكره الحلي مترددا به فيها بعد أن نقلها عن المبسوط، فينبغي الرجوع إلى مقتضى الأصول، وهو ما قدمناه من اعتبار علم الفرع بشهادة الأصل، من دون فرق بين الصور المتقدمة، حتى لو فرض عدمه في صورة الاسترعاء وإن بعد باحتمال إرادة الأصل منه المزاح ونحوه لم يجز أداء الشهادة على شهادته، ولو فرض حصوله في الصورة الرابعة التي هي عندهم أدونها جاز بل وجب.
وبالجملة: لا بد من العلم بشهادة الأصل، فحيثما حصل تبع وحيث لا فلا.
وإلى هذا يشير كلام الفاضل المقداد في الشرح حيث قال بعد أن نقل من