دليل عدم الاشتراط والسكوت عنه، وفي دلالته على الميل تأمل).
وفي المستند عن الدروس نسبته إلى الإسكافي، قال: وفيه نظر، كيف وصرح الإسكافي بالاشتراط.
وفي الكفاية أنه المنقول عن علي بن بابويه، وتنظر في المستند في النسبة بعد نقلها عن الأردبيلي بقوله: إنه أيضا لم يذكر قبول شهادة الثاني بعد انكار الأول.
والحاصل أنه لم يظهر قائل بهذا القول من المتقدمين، نعم عن كاشف اللثام أن (الأقوى عدم الاشتراط لضعف هذه الأدلة والأصل القبول) ثم نقل بعض ما ذكره الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب.
وأجاب عنه في الجواهر بقوله: وفيه أنه يكفي في قطع الأصل خبر محمد ابن مسلم المتقدم المنجبر بالاجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة، أو الاجماع المحصل.
وبما قيل من أن الفرع أضعف ولا جهة للعدول إليه عن الأقوى إذا أمكن، ومن الافتقار إلى البحث عن الأصل والفرع جميعا، وهو زيادة مؤنة. وإن كانا هما كما ترى.
أقول: وجه الاشكال في هذين الدليلين أنه لا شبهة في أن أمارية الأصل أقوى، ولكن الأقوائية وإن كانت مرجحة عند التعارض لا توجب سقوط الطرف الآخر عن الحجية حيث لا معارضة. وأما المؤنة الزائدة فللقائل بقبول الفرع مع وجود الأصل الالتزام بها.
قال: وبما سمعته من الأدلة على وجوب الإقامة على شاهد الأصل.
أقول: وفيه أنه إن كان تحمله لا عن دعوة فهو بالخيار، وإن كان عن دعوة فإن المفروض تحقق الغرض بشهادة الفرع.