الماتن التردد في المرتبة الثالثة: والأجود أنه إن حصلت قرينة دالة على عدم الجزم والتسامح قبلت، وإن حصلت قرينة على خلافه كمزاح أو خصومة لم تقبل.
وأظهر منه كلام المقدس الأردبيلي فإنه قال بعد ذكر التردد ووجهه: إن الأقوى أنه إن تيقن عدم التسامح صار متحملا وإلا فلا.
وفي الكفاية في المرتبة الثالثة: ولو فرض أن الفرع يجوز المساهلة المذكورة على الأصل لم يكن له أن يشهد. وقال في الرابعة: ولو فرض انتفاء الاحتمالين كان له الشهادة.
قلت: إن الملاك هو يقين الفرع كما ذكروا، وذلك يحصل بسماعه الشهادة من الأصل مع الإرادة الجدية منه، لأن لفظة (أشهد) موضوعة للشهادة وظاهرة فيه، من دون حاجة إلى قرينة أو شئ آخر، وهذا الظاهر محكم في كل مورد، لا سيما في كلمات العدول من الناس الذين يعلمون بترتب الآثار على كلماتهم، واستعمال اللفظ في معناه الموضوع له الظاهر فيه لا يحتاج إلى قرينة كما في كلمات بعضهم، والعقلاء العدول لا يتسامحون في مثل هده المواضع أصلا، وكيف يتصور أن يتسامح عادل فيشهد بشئ لا عن إرادة جدية مع علمه بترتب الآثار الشرعية على الكلام الصادر منه؟
وعلى هذا الأساس يؤخذ الانسان بما أقر به، فإنه ليس من عادتهم المزاح والمسامحة في مقام الاقرار.
فالميزان أن يصدق على ما قاله الأصل وسمعه الفرع (الشهادة) عند العرف فيكون الأصل شاهدا والسامع متحملا لتلك الشهادة. والشهادة على الشهادة مقبولة في كل مورد صدق فيه هذا العنوان عند أهل العرف.
فظهر أنه لا حاجة إلى أن يقول في صورة الاسترعاء: (أشهدني فلان على