أو ضمان أو دين أو اتلاف ونحو هذا، فإذا عزاه إلى سبب وجوبه صار متحملا للشهادة، فأما إن لم يكن هناك استرعاء ولا سمعه يشهد به عند الحاكم ولا عزاه إلى سبب وجوبه مثل أن يسمعه يقول أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم فإنه لا يصير بهذا متحملا للشهادة على شهادته، لأن قوله أشهد بذلك ينقسم إلى الشهادة بالحق، ويحتمل العلم به على وجه لا يشهد به، وهو أن يسمع الناس يقولون لفلان على فلان كذا وكذا وقف التحمل بهذا الاحتمال فإذا استرعاه أو شهد به عند الحاكم أو عزاه إلى سبب وجوبه زال الاشكال.
أقول: قال في الرياض أنه لا يجوز للفرع التحمل إلا إذا عرف أن عند الأصل شهادة جازمة بحق ثابت، بلا خلاف، لأنه المتبادر والمعنى الحقيقي للشهادة على الشهادة. والظاهر أن ما ذكره الشيخ بيان لمصاديق لذلك، وإلا فقد نص جماعة على أنه ليس للمراتب المذكورة في النصوص أثر، نعم جاءت المرتبة الأولى في خبر عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال له: (اشهد على شهادتك من ينصحك. قال: أصلحك الله كيف، يزيد وينقص قال: لا ولكن يحفظها عليك.).
ومن هنا فقد وقع الخلاف بينهم في قبول التحمل فيما عدا المرتبة الأولى وأعرض جماعة عن ذكر المراتب، وجعلوا المدار على علم الفرع بالشهادة الجازمة للأصل.. كما سيأتي.
وكيف كان فإن المرتبة الأولى التي هي أتم المراتب هي الاسترعاء، أي:
التماس شاهد الأصل رعاية شهادته والشهادة بها، قال في الكفاية: ولا أعرف خلافا في جواز الشهادة معه، بل في المسالك وعن غيرها الاجماع عليه.
ومثل ما ذكره المحقق من اللفظ أن يقول: (أشهدك على شهادتي. أو:
إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك في أن تشهد) ونحو ذلك. هذا ما نسب إلى الأكثر.