العلامة في التذكرة: لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا. يقول السبزواري في الكفاية: محل الشهادة على الشهادة ما عدا الحدود. ولا أعلم خلافا في ذلك، ولا فرق بين الأموال والأنكحة والعقود والايقاعات والفسوخ وغيرها. ولا فرق أيضا بين أن يكون حق الآدميين أم حق الله تعالى كالزكاة وأوقاف المساجد والجهات العامة والأهلة وغيرها.) وفي الروضة بشرح قول الشهيد: (محلها حقوق الناس كافة) قال: (بل ضابطة كل ما لم يكن عقوبة لله تعالى مختصة به اجماعا أو مشتركة على الخلاف).
قال في المسالك: (واعلم أن اطلاق المصنف كون محلها حقوق الآدميين قد يوهم خروج ما كان حقا لله تعالى وليس حقا للآدمي وإن لم يكن حدا، وهذا ليس بمراد، بل الضابط ما ذكرناه من أن محلها ما عدا الحدود أو ما عدا حدود الله تعالى كما تقتضيه الأدلة والفتاوى).
وعلى الجملة فإن الشهادة على الشهادة لا نقبل في الحدود المحضة والمشتركة للخبرين، وكذا في التعزيرات، لاحتمال شمول (الحد) في الخبرين للتعزير، فإنه كاف لعدم ثبوت التعزير فيما يوجبه، لاشتراكه مع الحد في البناء على التخفيف، فإن كان لموضوع الحد المشهود به بهذه الشهادة أحكام شرعية كنشر الحرمة بأم المفعول وأخته وبنته، وحرمة بنت العمة والخالة بالزنا بهما، وكثبوت المهر للمزني بها المكرهة ترتب الحكم كما هو صريح جماعة، إذ لا منافاة بين انتفاء الحد بالمانع الشرعي فيبقى غير الحد من الأحكام على مقتضى عموم الأدلة، وكون الجميع معلول علة واحدة لا يقتضي انتفاء الأحكام كذلك، إذ يجوز انفكاك المعلولات للعلل الشرعية، ولذا يثبت بها في السرقة دون الحد.