الحكم. أما إذا خرجا عن هذا الوصف فإنه المتنازع.
قلت: أما قوله: إنهما فاسقان حال الحكم فلا يجوز الحكم بشهادتهما مصادرة، لأن عدم القبول أول الدعوى، والتنظير بالرجوع. قياس مع الفارق لأن أثر الرجوع بطلان كشف الخبر عن الواقع من أول الأمر، وبعبارة أخرى: الرجوع يجعل الخبر كالعدم، بخلاف الفسق بعد أداء الشهادة فإنه لا يضر بالشهادة التي قبله.
وأما قوله " ولأن تطرق الفسق يضعف ظن العدالة، ففيه أن ضعف الظن بالعدالة غير قادح، وإن كان المراد ما ذكره الجواهر فقد عرفت ما فيه.
وكون الاحتياط بترك الشهادة ضعيف، لأن المقام من دوران الأمر بين المحذورين، لأنه إذا لم تقبل هذه الشهادة ضاع حق المشهود له، وإن قبلت ضاع حق المشهود عليه، فلا مجال للاحتياط الذي ذكره.
وأما ما ذكره بالنسبة إلى كلام الشيخ، فيمكن أن يقال في الجواب بأن ما ذكره الشيخ مبني على الاستظهار من آية النبأ، فإن المشتق ظاهر في التلبس حال الفعل، أي الفاسق حين مجيئه بالنبأ، فيكون المفهوم أنه إذا لم يكن فاسقا حين المجئ به لا يجب التبين، وإن فسق من قبل أو بعد، نعم قد يقال:
بأن المراد وجوب التبين من خبر من كان فاسقا في زمان مطلقا، نظير قولهم في قوله تعالى: ولا ينال عهدي الظالمين.
وأما صاحب الجواهر فقد مال في كتاب القضاء إلى عدم نقض الحكم بعروض الفسق عليه بعد الشهادة. فبين كلامه هناك وما ذكره هنا تناف.
إنما الكلام في أنه لو تغير حاله بعد الشهادة التي سمعها الفرع منه فأراد الفرع أدائها عند الحاكم كما سمعها، فهل تقبل منه كما تقبل فيما لو تغير حال الأصل بعد الشهادة عند الحاكم، أو تقبل؟