أمر النسبة بين ذلك الخبر وخبري عبد الرحمن وابن سنان المذكورين، قال المحقق:
(ولو شهد شاهد الفرع فأنكر الأصل فالمروي العمل بشهادة أعدلهما، فإن تساويا أطرح الفرع. ويشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم الأصل).
واختلفت كلماتهم في هذا المقام:
فمنهم من عمل بالخبرين في هذه الصورة، وأفتى بمضمونهما، كالصدوقين والشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج. قال الشيخ: (من شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك الشاهد الأول قبلت شهادة أعدلهما، فإن كانت عدالتهما سواء طرحت شهادة الشاهد الثاني).
وقال علي بن بابويه في رسالته كما في المختلف: وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما، فإن استويا في العدالة بطلت الشهادة) قال العلامة:
(وكذا قال ابنه الصدوق في المقنع).
ومنهم من طرح الخبرين ولم يعلم بهما لترجيح خبر محمد بن مسلم عليهما، قال في الرياض: لأن ظاهر هما متروك من حيث اشتمالهما على شهادة الرجل الواحد على الواحد، وهو مخالف للاجماع فتوى ونصا كما مضى.
وهذا مذهب الشيخ في المبسوط والحلي وابن زهرة والفاضلين وغيرهم، وبالجملة أكثر المتأخرين بل المشهور مطلقا كما في المسالك وغيره، وزاد الأول فنسبه كالشهيد في النكت إلى عامة المتأخرين، معربين عن دعوى اجماعهم عليه. ولعله أقرب، للشهرة المرجحة للأدلة المتقدمة على هده الرواية سيما مع ما هي عليه من الكثرة والاعتضاد من أصلها بالشهرة، بل الاجماع كما عرفته).