قال في الجواهر: وعن ابن إدريس زيادة الاشكال السابق:
أولا: بأن الفرع إنما يثبت شهادة الأصل، فإذا كذ به الأصل حصل الشك في المشهود به فكيف يحكم على وقفه.
وثانيا: بأنه إذا كذ به صار فاسقا عنده فما الفائدة في اثبات شهادته، بل يثبت كذب أحدهما، وأيهما كذب بطلت الشهادة.
وثالثا: بأن الشاهد إذا رجع قبل الحكم لم يحكم.
ورابعا: بأن الأصل لا حكم ولا شهادة ولا بقاء الأموال عند أربابها، وهذا حكم شرعي يحتاج في اثباته إلى دليل ".
قلت: وفيه أنه لا وجه لطرح الخبرين بعد ما سيأتي م الوجه الوجيه في الجمع بينهما وبين خبر محمد بن مسلم. وأما اشكالات ابن إدريس فبعضها كالاجتهاد في مقابلة النص، وبعضها غير وارد كما في الجواهر.
ومنهم من جمع بين الخبرين وخبر محمد بن مسلم ببعض الوجوه:
فمنها: بحمل الخبرين على قول الأصل: لا أعلم. قال المحقق: (وربما أمكن لو قال الأصل: لا أعلم) وقال العلامة في القواعد: " وهو محمول على قول الأصل: لا أعلم، أما لو جزم بكذب شاهد الفرع فإنها تطرح ".
وفي التحرير بعد عبارتي الشيخ وابن بابويه المتقدمتين: وكلاهما ليس بجيد، بل الأولى طرح شهادة الفرع، لأن الأصل إن صدق كذب الفرع وإلا كذب الأصل. وعلى كلا التقديرين تبطل شهادة الفرع، وتحمل الرواية التي أفتى بها الشيخ على ما لو قال الأصل: لا أعلم ".
لكن في المسالك: واعترضه السيد عميد الدين أنه لا يمكن حينئذ العمل بقول إلا عدل إذا كان الأصل، لأنه غير شاهد.
وأورد عليه الشهيد أيضا بأن ذلك غير منطوق الرواية، لتضمنها قوله: لم أشهده.