قال في الجواهر: وربما قيل: إن الاسترعاء هو أن يقول: أشهدك عن شهادتي، والفرق بين (عن) و (على) أن قوله: أشهدك على شهادتي تحميل وقوله: عن شهادتي إذن في الأداء، فكأنه يقول: أدها عني، إذ لإذنه أثر في ذلك، ألا تراه لو قال له بعد التحميل: لا تؤد عني تلك الشهادة امتنع عليه الأداء. ومن هنا يحكى عن بعضهم ترجيح (عن) على (على) بل ناقش في (على) بأنها تقتضي كون الشهادة مشهودا عليها، وإنما هي مشهود بها والمشهود عليه الشاهد، ولا بد من التمييز بين المشهود به وله وعليه.
قال: لكن لا يخفى عليك ما في هذه الكلمات التي هي في الحقيقة من اللغو، وهي بالعامة أليق منها بالخاصة، ضرورة كون المراد واضحا ونصوص المقام مملوءة من لفظ (الشهادة على الشهادة).
قلت: والأولى هو التفصيل بين ما إذا قال: أشهد. فلفظ (عن) وما إذا قال أشهدتك فلفظ (على).
هذا، وقد ألحقوا بالتحمل بالاسترعاء ما إذا سمعه يسترعي شاهدا آخر.
وذكر المحقق المرتبة الثانية بقوله: (واخفض منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم، إذ لا ريب في تصريحه هناك بالشهادة).
ففي هذه الصورة بجوز للفرع أن يتحمل الشهادة استرعاه الأصل أو لم يسترعه، لصدق كونها شهادة على شهادة، وانتفاء احتمال الوعد والتساهل، قال في الكفاية: وهذا هو المشهور. ويظهر من كلام ابن الجنيد المخالفة في ذلك)، لأنه خص القبول بالاسترعاء، وهو كما في الجواهر واضح الضعف ضرورة عدم اعتبار التحميل في صحة التحمل، لاطلاق أدلة المقام وغيرها.
وذكر المحقق قده المرتبة الثالثة بقوله: (ويليه أن يسمعه يقول: أنا أشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا. أو يذكر السبب، مثل أن يقول: