ومن المشتركة بينه وبين الآدمي كحد السرقة؟ قولان.
المشهور كما في الجواهر وغيره هو الثاني، لعموم الخبرين المذكورين، وعليه المحقق وتبعه صاحب الجواهر.
والشيخ في المبسوط وجماعة على الأول تغليبا لحق الناس، واختاره الشهيد الثاني في المسالك، وقال: (لعدم دليل صالح للتخصيص بعد ضعف الخبرين المزبورين).
قلت: ما الدليل على تخصيص قبول الشهادة على الشهادة ب (حق الناس) كما في عبارة المحقق، حتى (يكون حق الناس) مرجحا للقول بالقبول في الحدود المشتركة؟
إن الأدلة العامة تدل على القبول مطلقا، والنصوص الخاصة بعد الجمع بين المطلق والمقيد منها تدل على القبول كذلك إلا في (الحدود) وليس في شئ منها عنوان (حق الناس) ونحوه، وحينئذ لا مرجح لهذه الجهة في هذا القسم من الحدود، بل الملاك صدق عنوان (الحد)، وهو إذ يصدق على المشترك يكون المشترك كالمحض من المستثنى، فلا تقبل الشهادة فيه.
وأما ما في المسالك من عدم صلاحية الخبرين لتخصيص النصوص الدالة على القبول مطلقا. فالجواب عنه ما ذكر في الجواهر من انجبار الضعف بعمل المشهور.
ومما ذكرنا من أن الملاك للاستثناء هو صدق عنوان (الحد) وأنه لا أثر لعنوان (حق الناس) في أخبار المسألة يظهر أن الأقرب قبول الشهادة على الشهادة فيما كان حقا لله غير الحد، كالزكاة والهلال ونحوهما، ولا مجال حينئذ للرجوع إلى الأصل.
وأما كلمات الأصحاب في هذه المسألة فمختلفة جدا، ففي الوقت الذي يدعي كاشف اللثام قطع الأصحاب في عدم الجريان في حقوق الله مطلقا، وعن