قال: نعم في القواعد الاشكال في الاجتزاء باثنين في شهود الزنا بالنسبة إلى ترتب نشر الحرمة والمهر لا الحد:
من أن المقصود حق الآدمي من المهر وغيره.
ومن أنه تابع للزنا ونحوه، فلا يثبت إلا بثبوته ولا يثبت إلا بأربعة، وأنه لا بد في الأصل من أربعة، وهو لا يكون أسوء حالا من الفرع.
أو من أن الفرع نائب عن الأصل فيشترط الأربعة. أو: لا يثبت به إلا شهادة الأصل فيكفي الاثنان.
واعترضه بقوله: وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرنا، على أن الذي سمعته من العامة هو أحد قولي الشافعي، وإلا فالذي يظهر من خبري البزنطي وابن هلال عن الرضا عليه السلام اكتفاؤهم بالواحد على شهادة المائة.
قال: في الأول: (سمعت الرضا عليه السلام يقول: قال أبو حنيفة لأبي عبد الله: تجيزون شهادة واحد ويمين؟ قال: نعم قضى به رسول الله وقضى علي بين أظهر كم بشاهد ويمين. فتعجب أبو حنيفة. فقال أبو عبد الله عليه السلام:
أتعجب من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد: فقال له: لا نفعل.
فقال: بلى تبعثون رجلا واحدا يسأل عن مائة شاهد فيجيزون شهادتهم بقوله، وإنما هو رجل واحد).
وقال في الثاني: (إن جعفر بن محمد قال له أبو حنيفة: كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقضى به علي عندكم. فضحك أبو حنيفة. فقال له جعفر: أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة. فقال: ما نفعل. فقال: بلى يشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله).
قال: ومنه يعلم ما في حمل الخبر الأول على التقية.