فتأمل جيدا.
قلت: القول بالوجوب عينا في كل شئ وإن لم تكن مخاصمة لا يمكن المساعدة عليه، فإن كثيرا من الأمور يعلمها الانسان ولا دليل على وجوب أداء الشهادة واظهار العلم فيها. بل قد لا يجب عليه الأداء حتى مع الاستدعاء، والحاصل أنه لا ضابط لهذه الأمور. نعم لا ريب في الوجوب في الأمور المهمة التي يعلم بعدم رضا الله عز وجل بكتمان الشهادة فيها. ولعل هذا الذي ذكرناه هو وجه التأمل الذي أمر به.
وحيث يتعين عليه وجوب الأداء فإن عليه المبادرة إليه وإن كان واحدا، حتى يتحقق الحق بشهادته مع يمين المدعي إن كان مما يثبت بذلك، بل يجب عليه وإن لم يكن مما يثبت بشاهد ويمين إن كان لشهادته أثر، وفي الجواهر الوجوب وإن لم يعلم بترتب أثر عليها بل احتمل، كما إذا احتمل حصول العلم للحاكم بشهادته، أو احتمل تذكر المدعى عليه بشهادته للحق والواقع. ولو نسي المدعي الاستشهاد منه، فإن كان الأداء واجبا عليه عينا وجب عليه أن يذكر المشهود له فيستدعي منه الأداء لئلا تكون شهادته تبرعية فإن علم بضياع الحق لو لم يشهد وجب عليه وإن لم يدع للإقامة، وإن كان وجوبه كفائيا وقد تعين فكذلك وإلا فلا.
وفي الرياض: ولو لم يكن الشهود عدولا فإن أمكن ثبوت الحق بشهادتهم ولو عند حاكم الجور وجب الاعلام أيضا للعموم، وإلا فوجهان أجودهما الوجوب لذلك مع امكان حصول العدالة بالتوبة.
قال في الجواهر: كأن الأجود أيضا وجوب الشهادة عليهم إذا دعوا إليها ولو عند حاكم العدل.