أقول: الحاصل أن المعتبر إن تثبت شهادة كل واحد من شاهدي الأصل بشهادة اثنين، سواء كان الشاهدان على شهادة زيد منهما نفس الشاهدين على شهادة عمر منهما أو كانا غيرهما، وسواء كان كلاهما شاهدي فرع أو كان أحدهما شاهد فرع والآخر شاهد أصل، إذ كونه شاهد أصل لا ينافي كونه مع ذلك شاهد فرع.
والدليل على ذلك كله عموم الأدلة.
(وكذا لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم.
وكذا لو كان شهود الأصل شاهدا وامرأتين فشهد على شهادتهم اثنان.
أو كان الأصل نساءا فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات كفى شهادة اثنين عليهن).
وكل ذلك لعموم الأدلة المقتضية لقبول شهادة العدلين اتحد المشهود به أو تعدد، وكذا المشهود عليه.
وقد تعرض في الجواهر لخلاف الشافعي في هذه المسألة في أحد قوليه وهو كما في الخلاف: (أنه لا يثبت حتى يشهد آخران على شهادة الآخر، وهو اختيار المزني) وحينئذ يعتبر شهود أربعة على الشاهدين، وعلى الرجل والمرأتين ستة، وعلى الأربع نساء ثمانية وهكذا.
قال في الجواهر: وضعفه واضح حتى على ما قيل من أن مبني الخلاف في جواز كون الأصل فرعا وعدمه، على أن الاشهاد على الشهادة هل هو لاثبات الشهادة أو لحكم النيابة عنها؟
أقول: قد عنون الشيخ في الخلاف هذا الخلاف بقوله: (تثبت بالشهادة على الشهادة شهادة الأصل، ولا يقومون مقام الأصل في اثبات الحق. وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنهم يقومون مقام الأصل في اثبات الحقوق.
دليلنا: إن شاهد الفرع لو كان يقوم مقام الأصل في اثبات الحق لما جازت