فالجملة ليست أجنبية، وليس اللفظ مضطربا.
والثاني: ما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير والحلبي جميعا (عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير وإلا فلا تجوز) (1).
لكن الخبرين محمولان على التقية، أما الأول فلأن المنع من قبول شهادة المملوك هو قول العامة تبعا لإمامهم عمر بن الخطاب كما تقدم، وأما الثاني فلادخال المرأة في الشهادة في الطلاق، لأن شهادتها لا تقبل فيه كما تقدم أيضا.
فظهر عدم الدليل الخاص على القبول، ومن هنا ذهب صاحب الجواهر إلى المنع كالقن، قال: (للأصل، وقاعدة عدم تبعيض السبب بعد وضوح قصور الخبر المزبور عن تخصيصها، وحرمة القياس على حكم غيره من أفراد المبعض في الإرث ونحوه).
أقول: المراد من الأصل هو الاستصحاب، إذ الحكم قبل التبعيض هو المنع، فإن شك فيه بعده استصحب، والظاهر وحدة الموضوع عرفا وقاعدة عدم تبعيض السبب مسلمة بلا كلام، فإذا جعل الشارع الغسل سببا لرفع الجنابة لم يكن غسل بعض البدن سببا لرفع بعضها، فهذه هي القاعدة، ومتى شك كانت هي المرجع.
وهذا يتم فيما نحن إن كانت الحرية السبب في القبول، وأما إن كانت العبدية السبب لعدم القبول فإن نصف العبدية مثلا لا يكون سببا لعدم القبول.
إلا أن التحقيق أن يقال: بأن مقتضى عمومات الشهادة كتابا وسنة قبول شهادة العدل مطلقا، خرج منها شهادة العبد القن على المولى، ومع الشك في خروج