ودافع مغرم والأجير والعبد) (1).
5 - صفوان: (عن أبي الحسن. وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته) (2).
واستدل له في الجواهر بأمرين آخرين، أحدهما اعتباري وهو أن الشهادة من المناصب الجليلة التي لا تليق بحال العبد كالقضاء، ولاستغراق وقته بحقوق المولى على وجه يقصر عن أدائها وعن تحملها. وهذا الوجه إن انتهى إلى الشارع فهو، وإلا فإن الأهلية للمناصب الإلهية بيد الشارع، فلا بد من كاشف عن الجعل أو عدمه منه.
والآخر: إن نفوذ القبول على الغير نوع ولاية، فيعتبر فيها الحرية كما في سائر الولايات. وهذا الوجه كسابقه، فإن قبول الشهادة وردها من الأحكام الشرعية، ولا بد له من دليل شرعي، وليس لأحد سلب الأهلية من أحد أو اعطائها إياه.
نعم من المحتمل استفادة ذلك من قوله عز وجل: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل) (3) ففي الآية الأولى: لم يفرق بين العبد ولا حر تكوينا، فله الأعضاء والجوارح التي للحر وهو يتصرف فيها كتصرفه، وإنما فرق بينهما تشريعا، فالعبد ليس له مال حتى يكون مسلطا عليه. وليس له شئ يكون قادرا على التصرف فيه، بخلاف الذي رزقه