وأما المكاتب المطلق - وهو الذي يتحرر منه بقدر ما يؤدي من المكاتبة فإن شهد في حال أنه لم يود شيئا فكذلك، وإن أدى من مكاتبته شيئا فتحرر منه بقدر ما أدى فقولان:
فالشيخ في النهاية وجماعة على القبول بقدر ما تحرر منه.
والمحقق على المنع، وفاقا للمشهور بين من تعرض له كما في الجواهر.
استدل للمنع بوجوه: أحدها: صدق العبد والمملوك على المبعض.
والثاني: إن المانع من القبول هو الرقية، فما لم تزل بتمامها لم تقبل الشهادة.
والثالث: إن عقولنا لا تهتدي إلى القبول في بعض المشهود فيه دون بعض، فلا نقول به إلا فيما أجمع عليه، أو دل عليه دليل قاطع.
ذكر هذه الوجوه كاشف اللثام، واعترضه صاحب الجواهر بأن الأولين مصادرة.
قلت: أما الثاني فنعم. وأما الأول فلا. لكن يمكن الجواب عنه بتحقق الصدق في الجملة، وعليه فإن كان الصدق في الجملة كافيا لشمول أدلة المنع، فإن المبعض يصدق عليه الحر في الجملة كذلك، فلماذا تقدم فيه أدلة المنع على أدلة القبول؟
ومن هنا يمكن القول بأنه إن كان كلا الدليلين منصرفين عن المبعض فالطرفان في عدم الشمول على حد سواء، وإلا فيشمله كلاهما، فيقبل شهادته بما هو عدل، ويمنع من القبول بما هو عبد، فيكون الحكم مبعضا كموضوعه، ويكون الحاصل القبول بقدر ما تحرر منه.
وأما الوجه الثالث فقد أشكل عليه صاحب الجواهر بأن أقصاه عدم القبول على وفق قاعدة عدم جواز تبعيض السبب التي لا تنافي الدليل على جوازه.
قلت: إن قام الدليل على القبول في البعض فإنه يكشف لنا عدم كون