السببية للقبول أو المنع الحرية أو العبدية بكليته، بل إن البعض أيضا سبب بحسبه.
إذن يكفي للقول بالقبول الأدلة الدالة على قبول شهادة العدل، والأدلة الدالة على عدم قبول شهادة العبد الأعلى مولاه، بناء على عدم انصرافها عن المبعض، وشمول كلا الطرفين له، وبناء على الانصراف نرجع إلى الدليل الخاص القائم في خصوص المبعض، فإن تم سندا ودلالة فيتم القبول، وإلا فيرجع إلى الأصل، وهو هنا الاستصحاب ومقتضاه عدم القبول.
وقد استدل للقبول في المقام بخصوص خبرين:
أحدهما: ما رواه أبو بصير قال: (سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال: فقال: تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك، فإن اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن أنه قد عجز. قال فقلت: فكيف يكون بحساب ذلك؟ قال: إذا كان أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين) (1).
وقد أشكل في الجواهر في الخبر بأمور، منها: كونه مضمرا، لكن الظاهر أن اضماره لا يضر باعتباره لأن أبا بصير لا يروي عن غير الإمام عليه السلام، ومنها: عدم الوجه في قوله: أو يستيقن أنه قد عجز، ولكن الظاهر أن المراد أنه إن جاء الموعد وعجز فهو عبده وكذا إذا تيقن العجز عن الأداء عند الموعد (2)،