رزقا حسنا فهو ينفق منه، فكيف يستويان؟
وفي الثانية جعل أحد الرجلين أبكم ومن كان أبكم فهو أصم والآخر له القدرة على التكلم وبالخصوص الكلام الحق من الأمر بالعدل ونحو ذلك هل يستويان؟
فمن كان (كلا على مولاه) لا يليق لأن يتولى شؤون المجتمع وأن يقوم بوظائف الأمة، وأن يدير أمور الناس، والشهادة من هذا القبيل، لترتب الآثار المهمة عليها في موارد النفوس والأعراض والأموال والحقوق.
وعن تفسير الإمام العسكري عليه السلام: (كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكرنا بقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قال: أحراركم دون عبيدكم، فإن الله تعالى شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادة وأدائها). وما في الرياض من أن دلالته بمفهوم الوصف وليس بحجة على الأشهر الأظهر، لعله بالنظر إلى ذيله، لأن الصدر صريح في عدم القبول.
فمن الممكن رجوع الوجهين المذكورين إلى الآيتين والثالثة بضميمة الرواية في تفسيرها.
ويدل على القول الثاني وهو القبول مطلقا عدة نصوص فيها الصحيح وغيره كذلك (1)، ومنها:
1 - عبد الرحمن بن الحجاج: (عن أبي عبد الله عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا). دل على القبول مطلقا.