2 - بريد عن أبي عبد الله عليه السلام: (سألته عن المملوك تجوز شهادته؟
قال: نعم، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان).
3 - محمد بن مسلم: (عن أبي عبد الله عليه السلام : في شهادة المملوك إذا كان عدلا، فإنه جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب.).
ومن هذا وسابقه يظهر أن نصوص المنع صادرة تقية، ويؤيد ذلك اتفاق الأئمة الأربعة عند أهل السنة على الفتوى بالمنع.
4 - محمد بن مسلم: (عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب). وهذا ليس له ظهور في التقييد بكونها على أهل الكتاب، وإلا لقيد، لما تقرر من حمل المطلق على المقيد وإن كانا مثبتين بشرط احراز وحدة المطلوب.
5 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم). قال في الوسائل: (وفي نسخة: (لا يجوز) وهو محمول على التقية) ونقل عن الصدوق: إنه محمول على ما لو شهد لغير سيده، وهو القول الثالث من الأقوال الأربعة، لكن الحمل عليه متوقف على وجود شاهد.
6 - الحلبي: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المكاتب إلى أن قال: قلت: أرأيت أن أعتق نصفه تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته) قال في الوسائل: ادخال المرأة هنا محمول على التقية، لأن شهادتها لا تقبل في الطلاق، ذكره الصدوق الشيخ وغيرهما.
7 - الحلبي: (عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين، فورثهما أخ له، فأعتق العبدين، وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية إن الحمل منه -