من الطرفين وبه نرفع اليد عن الظاهر في الآخر. وهذا هو الجمع التبرعي في الاصطلاح.
والآخر: الجمع العرفي، وهو وجود دليل فيه التقييد بعدم القبول في الشهادة على المولى، فيكون هذا الخبر شاهد جمع بين الطرفين، وبذلك يكون الجمع عرفيا، وما يمكن أن يكون شاهد للتقييد بقيد هنا هو:
خبر محمد بن مسلم: (تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب) لكن هذا الخبر لا يصلح للتقييد كما تقدم لعدم حجية المفهوم فيه وخبر ابن أبي يعفور، لكنه محمول على التقية، على أن تقرير الإمام عليه السلام لتقييد السؤال ليس في الحجية بحيث يمكن تقييد المطلقات به.
وخبر جميل: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب تجوز شهادته؟
فقال: في القتل وحده) وهذا لم يظهر قائل به.
وخبر محمد بن مسلم: (تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم) وقد عرفت أنه في نسخة (لا يجوز) وهذا يوجب الشك فيه، فلا يصلح للتقييد.
وخبر الحلبي في شهادة العبدين، لكن مفهوم السؤال لا يقيد الجواب، على أنه يفيد القبول له ولا يدل على العدم إن كان عليه.
أقول: هذه هي الأخبار المقيدة بظاهرها، وقد عرفت أنه لا شاهد فيها للجمع بين الأخبار كما ذكر أصحاب القول الثالث.
وأما الحاق العبد بالولد لاشتراكهما في وجوب الطاعة وحرمة العصيان ففيه ما لا يخفى، على أن الحكم في المقيس عليه مختلف فيه كما تقدم في محله.