(إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم فيشهد، ولا يحل له إلا أن يشهد).
وما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام كذلك.
وأيده في الجواهر بخبر علي بن أشيم قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة، أفيتركها معلقة؟).
وبما أرسله الصدوق عن الصادق عليه السلام (العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما).
وفي الوسائل بعد هذا الخبر: (حمل الصدوق ما تضمن التخيير على ما إذا كان على الحق غيره من الشهود، فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحل له كتمانها، واستدل بالحديث الأخير).
وإلى هذا الجمع أرجع صاحب الجواهر عبارة الشيخ في النهاية وكلام غيره.
أقول: وعلى هذا يصير كانحصار الواجب الكفائي في شخص، ولا كلام في دلالة الأدلة على وجوب الإقامة عليه حينئذ، وإن لم يشهد، لكن النصوص تدل على الوجوب مع الاشهاد حتى مع عدم توقف الحق عليها، ومن هنا اختلفت كلماتهم في المسألة:
. فقال بعضهم: بأن ما دل على التخيير محمول على صورة وجود الغير، وما دل على الوجوب إذا أشهد على ما إذا لم يوجد غيره، فالوجوب كفائي مع عدم التوقف مطلقا.