واعترضه في الجواهر بقوله: (وفيه ما عرفته سابقا من أنه مع الشك ينبغي الرجوع إلى عموم أدلة القبول، لعدم تحقق التهمة المانعة حينئذ).
قلت: لكن الأقرب الأول، إذ التعارض يفرض بين ما دل على القبول من العمومات وغيرها إن كان وبين ما دل على العدم، فيتساقط الجميع، ويكون المرجع الأصل.
هذا ولا خلاف في عدم القبول إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر كما لو شهد لمن استأجره على قصارة الثوب أو خياطته له، من غير فرق بين بقاء الأجرة وعدمه كما في الجواهر، وفي المسالك حمل خبر سماعة على هذا المحمل.