المال بشهادة رجل مع يمين المدعي، هذا على ظاهر الرواية الأولى، وعلى مفهوم الرواية الثانية لا حكم لشهادته، لأنه كالمرأة الواحدة الثالث: لو شهد المبعض بالوصية بالمال ثبت ربع ما يشهد به على مفهوم الرواية الثانية، لأنه كالمرأة الواحدة، وهي لو شهدت بالوصية بالمال يثبت ربعه، وعلى الرواية الأولى يثبت نصفه، وعلى هذا فللمدعي أن يحلف معه بناء على القول باليمين هنا، فيثبت له الكل.
الرابع: لو شهد على مولاه بالقتل أو شبهه أو الخطأ في احتمال كون هذه الشهادة على المولى لا على العاقلة مع شاهد آخر، فعلى مفهوم الرواية الثانية لا يثبت القتل، لأنه كالمرأة الواحدة، بل يكون لوثا وحينئذ تقام القسامة. وعلى ظاهر كلام الأصحاب يحتمل ثبوت نصف القتل على معنى ثبوت نصف الدية أو القود، بعد رد ما قابل الباقي، ويحتمل الانتفاء أصلا، من جهة أن الخبر الأول وارد في مورد المال ولا يعم القتل، وأشد اشكالا من القتل الشهادة في الحدود.
وهذه هي الفروع التي ذكرها الشهيد الأول في غاية المراد.
وفي كشف اللثام: (ثم على تقدير السماع بقدر الحرية يحتمل اشتراطه بانضمام رجل إليه) أي: حتى يثبت نصف المشهود فيه، وهذا هو الذي ذهب إليه صاحب الجواهر جازما به حيث قال: إن مقتضى الخبر الأول قبول شهادته على مقدار ما فيه من الحرية، لكن على نحو غيره مما يقبل فيه ذلك باليمين أو بشاهد آخر معه. أما كاشف اللثام فقال: (وهو الأحوط) وفيه: أن الاحتياط لا مورد له في مثل المقام، لأن الأمر يتعلق بحقوق الناس، ولا بد من مراعاة