وطي زوجته في حيض، إن كان وطؤه لها في أول الحيض، كان عليه دينار، وقيمته عشرة دراهم جيادا، وإن كان في وسطه، نصف دينار، وإن كان في آخره، ربع دينار على حساب ما قدمناه، وقد شرحنا ذلك وحررناه، وذكرنا الخلاف فيه، في كتاب الحيض (1) فلا وجه لا عادته.
فإن وطي أمته في الحيض، كان عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام، يفرقها على ثلاثة مساكين، سواء كان وطؤه لها في أوله، أو آخره، أو وسطه، بغير خلاف.
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في شئ مما ذكرناه من الكفارات، فصام شهرا، ومن الثاني شيئا، ثم أفطر من غير علة، كان مخطئا آثما، وجاز له البناء عليه عند أصحابنا، فإن صام شهرا ولم يكن قد صام من الثاني شيئا، وجب عليه الاستيناف، وإن كان إفطاره قبل الشهر لمرض، كان له البناء عليه على كل حال.
ومن عجز عن صيام شهرين وجبا عليه، صام ثمانية عشر يوما، وقد أجزأه، وإن لم يقدر على ذلك، تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن لم يستطع استغفر الله تعالى، وليس عليه بعد ذلك شئ.
وكفارة الإيلاء كفارة اليمين سواء، وكذلك كفارة من أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد الزوال، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة.
وقد روي (2) أن من تزوج بامرأة في عدتها عالما بذلك، فارقها، وكفر عن فعله بخمس أصوع (3) من دقيق.
وقد روي (4) أيضا أن من نام عن عشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول