بعض الأخبار، أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (1).
ولا دليل على ذلك من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع والأصل براءة الذمة من العتق، وبقاء الرق، فمن ادعى سوى ذلك يحتاج إلى دليل.
وروي (2) أنه إن قتل، كان عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وعليه التوبة مما فعل أورد ذلك شيخنا في نهايته (3).
قال محمد بن إدريس رحمه الله، أما ما ذكره شيخنا أبو جعفر، فغير واضح، ولا مستمر على أصل مذهبنا، لأنه إن كان القتل للعبد عمدا محضا، فالصحيح أنه يجب على السيد القاتل كفارة قتل العمد المحض، وهي الثلاثة الأجناس على الجمع، وإن كان قتله له خطأ، فالواجب كفارة قتل الخطأ المرتبة، دون الخيرة فيها، وما أورده شيخنا في كتابه على التخيير، دون الترتيب، فإن فرضنا أنه قتله عمدا محضا فما يصح ما أورده رحمه الله، وإن كان قتله خطأ فما يستقيم أيضا ما ذكره.