من الليل، صلاها قضاء حين يستيقظ، ويصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك الوقت.
والأولى حمل هاتين الروايتين على الاستحباب، دون الفرض والإيجاب، لأن الأصل براءة الذمة، ولا إجماع على هاتين الروايتين.
وذهب السيد المرتضى " رحمه الله " إلى أن من تزوج امرأة ولها زوج، وهو لا يعلم بذلك، إن عليه أن يفارقها، ويتصدق بخمسة دراهم (1).
ولم أجد أحدا من أصحابنا موافقا له على هذا القول، والأصل براءة الذمة، وشغلها بهذه الكفارة يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليها من كتاب، ولا إجماع، ولا تواتر أخبار.
قال محمد بن إدريس رحمه الله شيخنا أبو جعفر في نهايته جمع الصاع على أصع، فقال كفارة من تزوج بامرأة في عدتها خمسة أصع من دقيق (2). وإنما جمع الصاع أصوع، قال الأصمعي العامة تخطي، فتقول ثلاث أصع، وإنما يقال ثلاث أصوع، وقد يذكر الصاع ويؤنث، فمن أنثه جمعه على أصوع، ومن ذكره جمعه على أصواع.
وروي (3) أيضا أن من ترك صلاة الكسوف متعمدا، وقد احترق القرص كله، فليغتسل كفارة لذنبه، وليقض الصلاة بعد الغسل.
وقد قدمنا (4) القول في هذا الغسل، والخلاف فيه بين الأصحاب، فلا وجه لإعادته.
وروي (5) أن من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه، فليستغفر الله من ذنبه، ويغتسل كفارة لسعيه إليه.