لذي السدس سهم، ولمشاركيه إن كانوا خمسة، يتساوون لكل واحد سهم، وإن كانوا أخوين لأب، وأختا، أو ابنين وبنتا، فلكل ذكر سهما، وللأنثى سهم، وإن زادت السهام عليهم أو نقصت، ضربت سهامهم في أصل الفريضة، فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحا.
مثال ذلك ثلاثة إخوة لأب، وأربع أخوات له، مع أخ لأم، أو ثلاثة بنين وأربع بنات، مع أحد الأبوين، فسهامهم عشرة، تضرب في الأصل فيصير ستين سهما، لذي السدس عشرة أسهم، ولكل واحد من الذكور عشرة أسهم، ولكل أنثى خمسة أسهم، ثم على هذا يجري حساب هذه الفريضة بالغا ما بلغ أهلها.
ومن ذلك فريضة الثمن، وأصلها من ثمانية، لذي الثمن واحد، ويبقى سبعة، فإن كان مشاركوه من تصح قسمتها عليهم صحاحا، قسمت، وإن انكسرت عليهم، ضربت سهامهم في أصل الفريضة، فما بلغت أخرجت السهام منه صحاحا.
مثال ذلك خمس بنين، أو ابنان وبنت، أو ابن وثلاث بنات، سهامهم خمسة، تضرب في الفريضة، وهي ثمانية، فيصير أربعين سهما، لذي الثمن خمسة، ويبقى خمسة وثلاثون سهما لكل واحد من البنين الخمسة سبعة أسهم، ولكل واحد من الابنين مع البنت أربعة عشر سهما، وللبنت سبعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهما ولكل بنت من الثلاث سبعة أسهم، ثم على هذا الحساب، تجري القسمة في هذه الفريضة بالغا ما بلغت سهام أهلها.
فإن اجتمع في الفريضة ربع وسدس، وهي فريضة الزوجة مع واحد الإخوة من الأم، وإخوة الأب، فأصلها من اثني عشر، للزوجة ثلاثة، ولأخ الأم سهمان تبقى سبعة أسهم لكلالة الأب، فإن أمكنت قسمتها عليهم صحاحا، وإلا ضربت سهام في أصل الفريضة، فما بلغت، أخرجت منه السهام صحاحا، وكذلك القول في الفريضة إخوة الأم والزوجة أو الزوج، عملها كالأول، فإن كان ما يستحقه كل واحد من الكلالتين ينكسر عليهم، ضربت سهام كل واحد من أهل الكلالتين في سهام الأخرى، فما بلغ ضرب في أصل الفريضة، فما بلغ أخرجت من السهام صحاحا، فإن كانت في الفريضة ذو سهام مسماة، ورد، ينكسر كزوج وأحد الأبوين وبنت، فأصل الفريضة من