اثني عشر للزوج الربع، ثلاثة، ولأحد الأبوين السدس سهمان، وللبنت النصف ستة أسهم، يبقى سهم ينكسر في الرد على البنت والأب، فالوجه في ذلك أن تضرب سهمامهما وهي أربعة في أصل الفريضة وهي اثني عشر فيصير ثمانية وأربعين سهما، للزوج الربع اثني عشر سهما، ولأحد الأبوين السدس، ثمانية أسهم، وللبنت النصف أربعة وعشرون سهما، ويبقي أربعة أسهم، للبنت ثلاثة أسهم، ولأحد الأبوين سهم، ثم على هذا الوجه يجري حكم حساب جميع الفرايض فليعمل بحسبه واستقصاء مسائل جميع الفرايض في القسمة، وما يتفرع منها، ويتناتج، يطول، وفيما ذكرناه كفاية وبلغة، ومقنع لمن فهمه وتدبره وتأمله تم الجزء الخامس من كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ويتلوه في الجزء السادس كتاب الحدود والديات والجنايات إن شاء الله تعالى (1).
(٣١٧)