إلا أن شيخنا أبا جعفر رجع في التبيان، فقال الحميل الغريب، لأنه يحمل على القوم وليس منهم (1).
فأما ميراث اللقيط، فإن كان توالى إلى إنسان، ضمن جريرته وحدثه، فإنه يكون ميراثه له، وضمان جريرته عليه، فإن لم يكن توالى إلى أحد، فميراثه لإمام المسلمين، وليس لمن التقطه ورباه شئ من ميراثه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وأما المشكوك فيه، فهو أن يطأ الرجل امرأته أو جاريته، ثم يطأها غيره في تلك الحال، وتجئ بالولد، فإنه لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقا صحيحا، بل ينبغي أن يربيه وينفق عليه، فإذا حضرته الوفاة، عزل له شيئا من ماله قدر ما يتقوى به على شأنه، وإن مات هذا الولد، لم يكن له شئ من تركته، وكانت لبيت المال إن لم يخلف ولدا ولا زوجا ولا زوجة، هذا آخر كلامه في نهايته (2).
قال محمد بن إدريس رحمه الله ما ذكره رحمه الله ما يقتضيه أصول مذهبنا، والصحيح أن هذا الولد الذي من زوجته ولده شرعا، يرثه إذا مات وكذلك الولد يرث الوالد إذا لم ينتف منه باللعان مع أمه بغير خلاف بيننا، ولقوله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر (3) والفراش عبارة عن العقد، وإمكان الوطي على ما جرت به العادة، دون التمكين على ما في مقدور الله تعالى، على ما يذهب إليه أبو حنيفة.
وإذا وطي نفسان فصاعدا جارية مشتركة بينهما، فجاءت بولد، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه ألحق به، وضمن للباقين من شركائه حصتهم، وتوارثا، فإن وطأها نفسان في طهر واحد بعد انتقال الملك من واحد منهما إلى الآخر، كان الولد لاحقا بمن عنده الجارية، ويرثه (4) الأب والولد أيضا مثل ذلك يرثه على ما رواه أصحابنا.