أعتق معتق أباهم، لأن أمهم ما أعتقها معتق، حتى ينجر الولاء منه إلى من أعتق أباهم.
والحر إذا تزوج بأمة ولم يشرط مولاها كون الأولاد رقا فالأولاد أحرار عندنا بغير خلاف، فإن أعتقها مولاها لا يثبت ولاء على الأولاد بحال.
عبد تزوج بمعتقة رجل، فاستولدها بنتين، فهما حرتان، إذا لم يشترط مولاه رق الأولاد، وولاؤهما لمولى الأم، فاشترتا أباهما، فإنه ينعتق عليهما، كل ذلك بلا خلاف، مات الأب، للبنتين الثلثان بحق النسب، والباقي رد عليهما بآية أولي الأرحام، لا بحق الولاء، لأن الولاء عندنا إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب قريب أو بعيد، فإذا كان هناك نسب فلا ميراث بالولاء على حال، وهذا أصل فيما يتعلق بهذا الباب.
وإذا اشترى المعتق عبدا فأعتقه، فولاؤه له، فإن مات ولم يخلف أحدا، فولاؤه لمولى المولى، أو لمن يتقرب به ممن يستحق الولاء، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة، لا يختلف الحكم فيه.
قد قلنا إنه إذا زوج الرجل معتقته بعبد، ثم جاءت بولد، فولاء الولد لمولى المعتقة، ثم إن سيد العبد أعتق عبده، انجر الولاء من مولى الأمة إلى مولى أبي الولد، فإن زوج رجل أمته بعبد فجاءت بولد، فأعتقها سيدها مع ابنها، فإن الولاء لمولى الأمة، ثم أعتق مولى العبد عبده فهيهنا لا ينجر الولاء إليه.
والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها حيث قلنا إنه إذا أعتق الأب ينجر الولاء إلى سيده، لأن هناك ما صادف عتقا هذا الابن، وما باشر عتقا فلأجل هذا قلنا ينجر الولاء إلى مولى الأب، وليس كذلك هيهنا، لأنه صادف عتقا وباشر العتق، فلم ينجر الولاء إلى غيره، فليلحظ ذلك.
وحكم المدبر حكم المعتق على حد واحد.
وأما المكاتب فلا يثبت الولاء عليه إلا بشرط، فإذا لم يشرط كان سائبة.
ولا يصح بيع الولاء ولا هبته بحال