وقد حقق ذلك السيد المرتضى في الناصريات (1).
فأما من تمسك وذهب إلى تحريم أكل السمك والجراد إذا صادهما الذمي والمسلم غير المحق، يعول على أن صيدهما هي ذكاتهما، وإن العذر قد انقطع بأن غير المحق لا ذكاة له، ولا تؤكل ذبيحته.
فأقول إن آخذ السمك وإخراجه من الماء حيا ليس بذكاة على الحقيقة، وإنما أجرى مجرى الذكاة في الحكم، لا في وقوع الاسم، وإذا وقع التحريم بتذكية غير المحق، وأنه لا ذكاة له، فإنما يدخل في ذلك ما يكون حقيقة من الذبح وفري الأوداج، وما لا يكون حقيقة ويسمى بهذه التسمية، جاز أن لا يدخل في الظاهر إلا بدليل، فعلى من ادعى دخول صيد غير المحق السمك والجراد تحت تحريم ذكاة المبطل، الدليل.
وقد رجع شيخنا أبو جعفر عما ذكره في استبصاره، إلى ما ذهبنا إليه في مبسوطه، وحقق ذلك في نهايته، على ما قدمناه وبيناه أولا، وحكيناه (2).
قال في مبسوطه، إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته، كالمجوسي والوثني، حل أكله بلا خلاف، غير إنا نعتبر أن نشاهده، وقد أخرجه حيا ولا نصدقه على ذلك، لأنه يجوز أن يكون مات في الماء، وعندنا لا يجوز أكل ذلك، وكذلك ما اصطاده اليهودي والنصراني من السمك، والفرق بين صيد السمك والذبيحة على مذهبنا، أن صيد السمك لا يراعى فيه التسمية، والذباحة يجب فيها التسمية، فلا جل ذلك لم يصح منهما، هذا آخر كلامه (3) رحمه الله، فتدبره واعتبره.
وأيضا لو كان صيد السمك ذكاة حقيقة لما قال الرسول عليه السلام لما سئل عن ماء البحر، فقال " هو الطهور ماؤه، الحل ميتته " (4) فأحل ميتته فلو كان