____________________
تأكد الاستحباب في موارد:
(1) للتعرض لها بالخصوص في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول، صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه، فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم، فقال: هل حضروا الصلاة، فقالوا:
لا يا رسول الله، فقال: أغيب هم قالوا: لا، فقال: أما إنه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء، ولو علموا أي فضل فيهما لأتوهما حبوا (1).
(2) أما العشاء فللتعرض لها في صحيحة ابن سنان المتقدمة آنفا وأما المغرب فيستدل لها برواية أبي بصير: " من صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد جماعة فكأنما أحيا الليل كله (2).
ولكنها ضعيفة السند ب (أحمد بن محمد بن يحيى) وب (علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير) فلا يمكن الاعتماد عليها، فالأظهر اختصاص التأكد بما عرفت.
(1) للتعرض لها بالخصوص في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول، صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه، فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم، فقال: هل حضروا الصلاة، فقالوا:
لا يا رسول الله، فقال: أغيب هم قالوا: لا، فقال: أما إنه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء، ولو علموا أي فضل فيهما لأتوهما حبوا (1).
(2) أما العشاء فللتعرض لها في صحيحة ابن سنان المتقدمة آنفا وأما المغرب فيستدل لها برواية أبي بصير: " من صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد جماعة فكأنما أحيا الليل كله (2).
ولكنها ضعيفة السند ب (أحمد بن محمد بن يحيى) وب (علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير) فلا يمكن الاعتماد عليها، فالأظهر اختصاص التأكد بما عرفت.