____________________
الكيفية، من غير حاجة إلى ورود دليل بالخصوص.
ويتوجه عليه: إن حديث الاتحاد لا يستدعي أكثر من الاشتراك في الذات وما تتألف منه حقيقة الصلاة من الأجزاء والشرائط المعتبرة في طبيعتها، وأنها هي تلك الطبيعة بعينها، فإذا ثبت اعتبار الركوع والطهارة والستر والاستقبال ونحوها في الصلاة ثم ورد الأمر بالقضاء، يفهم العرف إن المقضي هي تلك الصلاة المشتملة على هذه الخصوصيات من غير حاجة إلى التنبيه على اعتبارها فيه.
وأما الاشتراك في الأحكام زائدا على أصل الطبيعة، من مشروعية الجماعة، وأحكام الشكوك، وعدم اعتناء المأموم بشكه مع حفظ الإمام، وغير ذلك من سائر الأحكام، فلا يكاد يقتضيه الاتحاد المزبور أبدا، بل لا بد من قيام دليل عليه بالخصوص ولو بمثل الاجماع ونحوه.
فالأولى: أن يستدل له بالروايات الخاصة، وهي عدة: منها:
الأخبار الصحيحة الواردة في رقود النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم قضائه صلى الله عليه وآله وسلم بهم جماعة بعد الانتقال إلى مكان آخر (1).
فإنها وإن أشكل التصديق بمضمونها من حيث الحكاية عن نوم النبي صلى الله عليه وآله ومن الجائز أن تكون من هذه الجهة محمولة على التقية، كما مرت الإشارة إليه سابقا، لكنها من حيث الدلالة على مشروعية الجماعة في القضاء لا مانع من الأخذ بها
ويتوجه عليه: إن حديث الاتحاد لا يستدعي أكثر من الاشتراك في الذات وما تتألف منه حقيقة الصلاة من الأجزاء والشرائط المعتبرة في طبيعتها، وأنها هي تلك الطبيعة بعينها، فإذا ثبت اعتبار الركوع والطهارة والستر والاستقبال ونحوها في الصلاة ثم ورد الأمر بالقضاء، يفهم العرف إن المقضي هي تلك الصلاة المشتملة على هذه الخصوصيات من غير حاجة إلى التنبيه على اعتبارها فيه.
وأما الاشتراك في الأحكام زائدا على أصل الطبيعة، من مشروعية الجماعة، وأحكام الشكوك، وعدم اعتناء المأموم بشكه مع حفظ الإمام، وغير ذلك من سائر الأحكام، فلا يكاد يقتضيه الاتحاد المزبور أبدا، بل لا بد من قيام دليل عليه بالخصوص ولو بمثل الاجماع ونحوه.
فالأولى: أن يستدل له بالروايات الخاصة، وهي عدة: منها:
الأخبار الصحيحة الواردة في رقود النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم قضائه صلى الله عليه وآله وسلم بهم جماعة بعد الانتقال إلى مكان آخر (1).
فإنها وإن أشكل التصديق بمضمونها من حيث الحكاية عن نوم النبي صلى الله عليه وآله ومن الجائز أن تكون من هذه الجهة محمولة على التقية، كما مرت الإشارة إليه سابقا، لكنها من حيث الدلالة على مشروعية الجماعة في القضاء لا مانع من الأخذ بها