____________________
بعد قوة أسانيدها، وعدم المعارض لها.
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل وأجعلها لما فات " (1).
والطريق وإن اشتمل على سلمة صاحب السابري ولم يوثق لكنه مذكور في اسناد كامل الزيارات، على أن الصدوق رواها بسند آخر عن إسحاق بن عمار، وطريقه إليه صحيح (2).
ومنها: ما دل على مشروعية الجماعة في الفرائض كلها، الشامل باطلاقها لصلاة القضاء - وهي:
صحيحة زرارة والفضيل قالا: " قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي، فقال: الصلاة فريضة، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له (3).
وتوضيح الاستدلال بها: أن الراوي إنما سأل عن وجوب الجماعة فارغا عن مشروعيتها ولو في الجملة، وقد تضمن الجواب نفي الوجوب وأن الفرض إنما هو أصل الصلاة، وأما الاجتماع فليس
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل وأجعلها لما فات " (1).
والطريق وإن اشتمل على سلمة صاحب السابري ولم يوثق لكنه مذكور في اسناد كامل الزيارات، على أن الصدوق رواها بسند آخر عن إسحاق بن عمار، وطريقه إليه صحيح (2).
ومنها: ما دل على مشروعية الجماعة في الفرائض كلها، الشامل باطلاقها لصلاة القضاء - وهي:
صحيحة زرارة والفضيل قالا: " قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي، فقال: الصلاة فريضة، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له (3).
وتوضيح الاستدلال بها: أن الراوي إنما سأل عن وجوب الجماعة فارغا عن مشروعيتها ولو في الجملة، وقد تضمن الجواب نفي الوجوب وأن الفرض إنما هو أصل الصلاة، وأما الاجتماع فليس