____________________
ومع ذلك فالظاهر هو الاغتفار لكن مع الاختلاف في كيفية الزيادة بأن كان أحدهما قبل ركوع الإمام والآخر بعده، وكذا الحال في السجود لقيام الدليل الخاص على الاغتفار في كل منهما سواء تحقق الآخر أم لا بمقتضى الاطلاق، فلو ركع قبل الإمام سهوا فعاد ثم ركع معه فهذه زيادة واحدة ثبت العفو عنها بمقتضى الدليل فلو رفع رأسه حينئذ سهوا قبل الإمام ثم عاد فهذه زيادة أخرى ثبت العفو عنها بدليل آخر لما عرفت في محله عند التكلم حول المسألة من قيام الدليل الخاص على كل من طرفي المسألة أعني الركوع قبل الإمام سهوا، ورفع الرأس قبله كذلك - مستقلا وعلى حدة فلا مانع من شمول الدليلين لكل من الطرفين لدى اجتماعهما وتقارنهما خارجا فيثبت العفو عنهما معا كل بدليله لا أخذا باطلاق دليل واحد ليرد الاشكال المزبور من عدم النظر إلا إلى الزائد على الركوع الأصلي دون التبعي وهكذا الحال في السجود فإن الدليل اللفظي فيه وإن كان خاصا بأحد الطرفين لكن الطرف الآخر ملحق به للاجماع والقطع (1) بعدم الفرق كما سبق في محله. فلو سجد قبل الإمام سهوا ثم عاد فسجد معه ثم رفع رأسه سهوا فعاد، وكذا الحال في السجدة الثانية بحيث صار مجموع السجدات الزائدة في ركعة واحدة أربعا لم يكن به بأس لعين ما مر.
والحاصل: أن الزيادة إن كانت مع الاختلاف في السبب فهي مغتفرة، وإن كان الزائد أكثر من الواحد، وأما مع الاتحاد في
والحاصل: أن الزيادة إن كانت مع الاختلاف في السبب فهي مغتفرة، وإن كان الزائد أكثر من الواحد، وأما مع الاتحاد في