____________________
فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة، فقال: إن كان الذي يؤم بهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل (1) دل بمقتضى المفهوم على عدم جواز الإمامة لمن يرى أن بينه وبين الله طلبة وإثم.
وفيه: أن دلالة الرواية وإن لم يكن بها بأس في حد نفسها مع قطع النظر عن القرائن الخارجية المقتضية لفساد هذا الاعتقاد، وقد كان المرحوم السيد القمي (قده) يقول إن من يرى من نفسه أنه غير مأثوم، وليس بينه وبين الله طلبة وإثم فهو غبي قاصر، ولا يكاد يدعيه العاقل.
إلا أن السند ضعيف جدا أولا: لجهالة طريق ابن إدريس إلى الكتاب. وثانيا: إن السياري بنفسه ضعيف لا يعتمد عليه ولا على كتابه.
وأخرى. بأن الجماعة تتضمن أحكاما من رجوع المأموم إلى الإمام لدى عروض الشك وإن كان مبطلا واغتفار زيادة الركن، ولا جماعة مع علم الإمام بعدم الأهلية لأنها من الشرائط الواقعية كما مر.
فصلاة المأموم باطلة عند اتفاق هذه الأمور. وحيث إن البطلان مستند إلى الإمام لكونه السبب في ايجاده بتقمصه الإمامة عالما بعدم اللياقة وفساد الجماعة فيحرم لحرمة التسبيب إلى الحرام كارتكابه.
ويندفع: بأن الكبرى أعني حرمة التسبيب إلى الحرام كمباشرته فيما إذا كان الفعل محرما على الكل وإن كانت مسلمة فلا يجوز تقديم الطعام النجس إلى الغير ليأكله بلا اشكال، لكن الصغرى ممنوعة فإن التصدي للإمامة ليس إلا مقدمة اعدادية لبطلان الصلاة إذ ليس هو سببا للائتمام فضلا عن البطلان غاية ما هناك أن الإمام يجعل
وفيه: أن دلالة الرواية وإن لم يكن بها بأس في حد نفسها مع قطع النظر عن القرائن الخارجية المقتضية لفساد هذا الاعتقاد، وقد كان المرحوم السيد القمي (قده) يقول إن من يرى من نفسه أنه غير مأثوم، وليس بينه وبين الله طلبة وإثم فهو غبي قاصر، ولا يكاد يدعيه العاقل.
إلا أن السند ضعيف جدا أولا: لجهالة طريق ابن إدريس إلى الكتاب. وثانيا: إن السياري بنفسه ضعيف لا يعتمد عليه ولا على كتابه.
وأخرى. بأن الجماعة تتضمن أحكاما من رجوع المأموم إلى الإمام لدى عروض الشك وإن كان مبطلا واغتفار زيادة الركن، ولا جماعة مع علم الإمام بعدم الأهلية لأنها من الشرائط الواقعية كما مر.
فصلاة المأموم باطلة عند اتفاق هذه الأمور. وحيث إن البطلان مستند إلى الإمام لكونه السبب في ايجاده بتقمصه الإمامة عالما بعدم اللياقة وفساد الجماعة فيحرم لحرمة التسبيب إلى الحرام كارتكابه.
ويندفع: بأن الكبرى أعني حرمة التسبيب إلى الحرام كمباشرته فيما إذا كان الفعل محرما على الكل وإن كانت مسلمة فلا يجوز تقديم الطعام النجس إلى الغير ليأكله بلا اشكال، لكن الصغرى ممنوعة فإن التصدي للإمامة ليس إلا مقدمة اعدادية لبطلان الصلاة إذ ليس هو سببا للائتمام فضلا عن البطلان غاية ما هناك أن الإمام يجعل