____________________
لعجزه عن القيام فإن تبعه المأموم فقد صنع خلاف وظيفته وإلا فقد تخلف عنه في الأفعال. ومن المعلوم أن التخلف عنه فيها قادح في صدق المتابعة إلا فيما دل الدليل على جوازه كما في المأموم المسبوق بركعة حيث إنه يتخلف في الركعة الثانية له الثالثة للإمام بمقدار التشهد ثم يلتحق به في القيام ولم يرد مثل هذا الدليل في المقام كما هو ظاهر.
فإن قلت: مقتضى هذا البيان عدم جواز ائتمام الناقص بالكامل أيضا عكس الصورة المتقدمة فلا يجوز ايتمام القاعد بالقائم بعين التقريب المتقدم من لزوم الاخلال بالمتابعة لو صلى قاعدا وعدم الاتيان بالوظيفة على التقدير الآخر مع أنه جائز بلا اشكال.
قلت: الفارق - بعد الاجماع - هو النص الدال على الجواز في هذه الصورة المقتضي للتخصيص في دليل المتابعة وهو قوله (ع) في صحيح علي بن جعفر ". فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الإمام إمامهم " (1) فليتأمل المؤيد بخبر أبي البختري " المريض القاعد عن يمين المصلي جماعة " (2) وهو مفقود في المقام، ومعه يرجع إلى أصالة عدم المشروعية بعد الاخلال بمفهوم المتابعة كما عرفت، وإلا فلولا النص كان مقتضى القاعدة عدم الجواز في كلتا الصورتين لاتحاد المناط.
على أنه يمكن الفرق بينهما ثبوتا أيضا بصدق المتابعة في هذه الصورة دون ما نحن فيه فإن مفهوم المتابعة لا يستدعي عرفا إلا التبعية
فإن قلت: مقتضى هذا البيان عدم جواز ائتمام الناقص بالكامل أيضا عكس الصورة المتقدمة فلا يجوز ايتمام القاعد بالقائم بعين التقريب المتقدم من لزوم الاخلال بالمتابعة لو صلى قاعدا وعدم الاتيان بالوظيفة على التقدير الآخر مع أنه جائز بلا اشكال.
قلت: الفارق - بعد الاجماع - هو النص الدال على الجواز في هذه الصورة المقتضي للتخصيص في دليل المتابعة وهو قوله (ع) في صحيح علي بن جعفر ". فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الإمام إمامهم " (1) فليتأمل المؤيد بخبر أبي البختري " المريض القاعد عن يمين المصلي جماعة " (2) وهو مفقود في المقام، ومعه يرجع إلى أصالة عدم المشروعية بعد الاخلال بمفهوم المتابعة كما عرفت، وإلا فلولا النص كان مقتضى القاعدة عدم الجواز في كلتا الصورتين لاتحاد المناط.
على أنه يمكن الفرق بينهما ثبوتا أيضا بصدق المتابعة في هذه الصورة دون ما نحن فيه فإن مفهوم المتابعة لا يستدعي عرفا إلا التبعية