____________________
رعف رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة وإن كان جنبا فليغتسل فليصل الصلاة كلها (1).
وفيه أولا: إنها ضعيفة بالارسال فلا يعتمد عليها.
وثانيا: إن متنها غير قابل للتصديق لتضمنه التفصيل بين الجنب والمحدث بالأصغر واختصاص الاستيناف بالأول بعد ما اغتسل، وأما الثاني فيتوضأ ويتم ما سبق مع أن الحدث الأصغر أيضا قاطع كالجنابة ولا مناص من الاستيناف في كلتا الصورتين. على أن الرعاف ليس من موجبات الوضوء، فكيف عده في سياق الحدث وأمر بالتوضي بعده. مع أن الاستخلاف غير واجب قطعا لا على الإمام ولا على المأمومين لعدم كون الجماعة واجبة في نفسها ولهم أن يتموا فرادى فالأمر بالاستخلاف كالانصراف محمول على الاستحباب.
وثالثا: مع الغض عن جميع ما ذكر فهي مسوقة لبيان حكم آخر وهو التعرض لكيفية صلاة الإمام - لو أرادها صحيحة من الانصراف مقدمة للتوضي والاتمام أو الاغتسال والاستيناف وأنه يستخلف حينئذ من يتم صلاة القوم دركا لفضيلة الجماعة. وأما إن الاتمام الصوري هل هو جائز أم لا، والاعلام هل هو واجب أم لا؟ فلا نظر في المرسلة إلى شئ من ذلك نفيا ولا اثباتا، فهي ضعيفة سندا ومتنا ودلالة.
فالأقوى عدم وجوب الاعلام لا بعد الفراغ ولا في الأثناء فيما عدا الصورة التي ذكرناها التي هي فرض نادر التحقق كما أشرنا إليه
وفيه أولا: إنها ضعيفة بالارسال فلا يعتمد عليها.
وثانيا: إن متنها غير قابل للتصديق لتضمنه التفصيل بين الجنب والمحدث بالأصغر واختصاص الاستيناف بالأول بعد ما اغتسل، وأما الثاني فيتوضأ ويتم ما سبق مع أن الحدث الأصغر أيضا قاطع كالجنابة ولا مناص من الاستيناف في كلتا الصورتين. على أن الرعاف ليس من موجبات الوضوء، فكيف عده في سياق الحدث وأمر بالتوضي بعده. مع أن الاستخلاف غير واجب قطعا لا على الإمام ولا على المأمومين لعدم كون الجماعة واجبة في نفسها ولهم أن يتموا فرادى فالأمر بالاستخلاف كالانصراف محمول على الاستحباب.
وثالثا: مع الغض عن جميع ما ذكر فهي مسوقة لبيان حكم آخر وهو التعرض لكيفية صلاة الإمام - لو أرادها صحيحة من الانصراف مقدمة للتوضي والاتمام أو الاغتسال والاستيناف وأنه يستخلف حينئذ من يتم صلاة القوم دركا لفضيلة الجماعة. وأما إن الاتمام الصوري هل هو جائز أم لا، والاعلام هل هو واجب أم لا؟ فلا نظر في المرسلة إلى شئ من ذلك نفيا ولا اثباتا، فهي ضعيفة سندا ومتنا ودلالة.
فالأقوى عدم وجوب الاعلام لا بعد الفراغ ولا في الأثناء فيما عدا الصورة التي ذكرناها التي هي فرض نادر التحقق كما أشرنا إليه