____________________
منها: ما تضمن المنع عن القراءة خلف الإمام مطلقا كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر (ع): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: " من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة " (1).
دلت على بطلان الصلاة وأن وجودها كالعدم، فلو اكتفى بها ولم يتداركها بعث على غير الفطرة لكونه في حكم تارك الصلاة فيما لو اقتصر عليها. كما يكشف عما ذكرناه من التقييد بالاقتصار قوله (عليه السلام) (فمات) إذ لا يحتمل أن تكون القراءة خلفه بمجردها من المحرمات الذاتية فالحرمة تشريعية محضة وهي مساوقة للبطلان.
وكيفما كان: فقد دلت بالاطلاق على المنع عن القراءة خلف الإمام خرجنا عن ذلك في الأولتين من الجهرية إذا لم يسمع قراءة الإمام ولا همهمته بمقتضى النصوص الدالة على الجواز فتبقى الاخفاتية تحت اطلاق المنع.
ونحوها صحيحة يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه، قال: " من رضيت به فلا تقرأ خلفه " (2).
ومنها: ما تضمن المنع إلا في الجهرية - بنحو القرينة المتصلة - دون المنفصلة كما في السابقة كصحيحة الحلبي: " إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ " (3). وهذه أظهر من
دلت على بطلان الصلاة وأن وجودها كالعدم، فلو اكتفى بها ولم يتداركها بعث على غير الفطرة لكونه في حكم تارك الصلاة فيما لو اقتصر عليها. كما يكشف عما ذكرناه من التقييد بالاقتصار قوله (عليه السلام) (فمات) إذ لا يحتمل أن تكون القراءة خلفه بمجردها من المحرمات الذاتية فالحرمة تشريعية محضة وهي مساوقة للبطلان.
وكيفما كان: فقد دلت بالاطلاق على المنع عن القراءة خلف الإمام خرجنا عن ذلك في الأولتين من الجهرية إذا لم يسمع قراءة الإمام ولا همهمته بمقتضى النصوص الدالة على الجواز فتبقى الاخفاتية تحت اطلاق المنع.
ونحوها صحيحة يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه، قال: " من رضيت به فلا تقرأ خلفه " (2).
ومنها: ما تضمن المنع إلا في الجهرية - بنحو القرينة المتصلة - دون المنفصلة كما في السابقة كصحيحة الحلبي: " إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ " (3). وهذه أظهر من