____________________
اشكال في الاستصحاب في كل منهما فيعمل بمقتضاه، وأما إذا لم تعلم الحالة السابقة وشك في تحققه من الأول فقد ذكر في المتن أنه يجب احراز عدمه.
أقول: لزوم الاحراز وعدمه في المقام يبتني على أن اعتبار عدم البعد هل هو ملحوظ على نحو الشرطية أم على سبيل المانعية؟ فعلى الأول كما ربما يستظهر من صدر الصحيحة " ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة. الخ " حيث تضمن اعتبار التواصل يتجه حينئذ ما ذكره (قده) من لزوم احراز الاتصال فإن الشرط مما يجب احرازه في مقام الامتثال عملا بقاعدة الاشتغال، لكن الاستظهار في غير محله لما عرفت فيما سبق من أن الحكم المذكور في الصدر استحبابي وهو حكم آخر مغاير للحكم الإلزامي المستفاد من الذيل الذي هو مدرك المسألة. والعمدة قوله (ع) بعد ذلك: " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام " (1) وهو ظاهر في اعتبار المانعية للبعد كما لا يخفى.
وعليه فمع الشك يرجع إلى أصالة البراءة عن المانعية وإن لم يجر الاستصحاب بناءا على ما مر غير مرة من أن المرجع في أمثال
أقول: لزوم الاحراز وعدمه في المقام يبتني على أن اعتبار عدم البعد هل هو ملحوظ على نحو الشرطية أم على سبيل المانعية؟ فعلى الأول كما ربما يستظهر من صدر الصحيحة " ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة. الخ " حيث تضمن اعتبار التواصل يتجه حينئذ ما ذكره (قده) من لزوم احراز الاتصال فإن الشرط مما يجب احرازه في مقام الامتثال عملا بقاعدة الاشتغال، لكن الاستظهار في غير محله لما عرفت فيما سبق من أن الحكم المذكور في الصدر استحبابي وهو حكم آخر مغاير للحكم الإلزامي المستفاد من الذيل الذي هو مدرك المسألة. والعمدة قوله (ع) بعد ذلك: " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام " (1) وهو ظاهر في اعتبار المانعية للبعد كما لا يخفى.
وعليه فمع الشك يرجع إلى أصالة البراءة عن المانعية وإن لم يجر الاستصحاب بناءا على ما مر غير مرة من أن المرجع في أمثال