____________________
من تعرض لذلك.
والذي يمكن أن يقال: أن الروايات المانعة عن الخروج كلها وردت بعد الفراغ من العمرة وأما الخروج في الأثناء فلا تشمله الروايات ومقتضى الأصل هو الجواز. ولا بد لنا من التكلم في مقامين أحدهما: إنه هل يجوز له الخروج من مكة أثناء العمرة وقبل الاحلال منها م لا؟.
الظاهر هو الثاني لاطلاق النصوص المانعة، فإن عمدة النصوص الواردة في المقام إنما هي صحيحة الحلبي وصحيحة حماد، وموضوع المنع فيهما هو الدخول إلى مكة وعدم الخروج منها إلا للحج وأنه مرتهن بحجه، فلا بد من اتمام العمرة والبقاء في مكة حتى يأتي بالمناسك.
ففي صحيح حماد (من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان إلى أن قال - خرج محرما ودخل ملبيا بالحج (1).
وفي صحيح الحلبي (عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف، قال يهل بالحج من مكة وما أحب أن يخرج منها إلا محرما) (2).
فإنه لم يفرض فيهما الفراغ من العمل بل الظاهر منهما أن موضوع السؤال والجواب هو الاشتغال بالأعمال، وأنه يخرج وهو مشغول بالأعمال خصوصا أن قوله: (يتمتع) في صحيح الحلبي ظاهرا جدا في كون موضوع الحكم مجرد الدخول في مكة والاشتغال بالأعمال وعدم الفراغ منها لأنه فعل استقبالي يدل على الاشتغال بالعمل في الحال بخلاف
والذي يمكن أن يقال: أن الروايات المانعة عن الخروج كلها وردت بعد الفراغ من العمرة وأما الخروج في الأثناء فلا تشمله الروايات ومقتضى الأصل هو الجواز. ولا بد لنا من التكلم في مقامين أحدهما: إنه هل يجوز له الخروج من مكة أثناء العمرة وقبل الاحلال منها م لا؟.
الظاهر هو الثاني لاطلاق النصوص المانعة، فإن عمدة النصوص الواردة في المقام إنما هي صحيحة الحلبي وصحيحة حماد، وموضوع المنع فيهما هو الدخول إلى مكة وعدم الخروج منها إلا للحج وأنه مرتهن بحجه، فلا بد من اتمام العمرة والبقاء في مكة حتى يأتي بالمناسك.
ففي صحيح حماد (من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان إلى أن قال - خرج محرما ودخل ملبيا بالحج (1).
وفي صحيح الحلبي (عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف، قال يهل بالحج من مكة وما أحب أن يخرج منها إلا محرما) (2).
فإنه لم يفرض فيهما الفراغ من العمل بل الظاهر منهما أن موضوع السؤال والجواب هو الاشتغال بالأعمال، وأنه يخرج وهو مشغول بالأعمال خصوصا أن قوله: (يتمتع) في صحيح الحلبي ظاهرا جدا في كون موضوع الحكم مجرد الدخول في مكة والاشتغال بالأعمال وعدم الفراغ منها لأنه فعل استقبالي يدل على الاشتغال بالعمل في الحال بخلاف