____________________
فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما) (1).
فمقتضى الصحيحتين جواز الخروج عند الحاجة فإن كان متمكنا من الاحرام ولم يكن الاحرام عليه حرجيا أحرم بالحج ثم يخرج وإلا سقط وجوبه لنفي الحرج.
وهل يكفي مجرد الحاجة لجواز الخروج محلا أو لا بد من الاضطرار إليه؟.
ظاهر المصنف (قده) عدم جواز ترك الاحرام لمجرد الحاجة، واختصاصه بمورد الحرج، أو عدم الامكان من الاحرام.
ويظهر من بعضهم جواز الخروج وترك الاحرام لمجرد الحاجة واستدل بمصحح إسحاق المتقدم فإن المفروض فيه أنه خرج محلا بقرينة قوله: (يرجع إلى مكة بعمرة) فإن موضوع السؤال أنه خرج من مكة لمجرد الحاجة وفرض أنه خرج بلا احرام، فيعلم من ذلك جواز الخروج بلا احرام لمجرد الحاجة وفيه: أن السؤال في مصحح إسحاق لم يكن عن جواز الخروج وعدمه، وإنما السؤال عن حكم الخارج وأنه إذا خرج ماذا يصنع.
فالمتبع حينئذ إنما هو صحيح حفص المتقدم الدال على وجوب الاحرام عند الحاجة ونحوه صحيح حماد.
فتحصل: إن مطلق الحاجة يكفي في جواز الخروج ولكن لا يكفي في ترك الاحرام، وإنما يجوز ترك الاحرام عند الخروج حال الضرورة أو الحرج.
فمقتضى الصحيحتين جواز الخروج عند الحاجة فإن كان متمكنا من الاحرام ولم يكن الاحرام عليه حرجيا أحرم بالحج ثم يخرج وإلا سقط وجوبه لنفي الحرج.
وهل يكفي مجرد الحاجة لجواز الخروج محلا أو لا بد من الاضطرار إليه؟.
ظاهر المصنف (قده) عدم جواز ترك الاحرام لمجرد الحاجة، واختصاصه بمورد الحرج، أو عدم الامكان من الاحرام.
ويظهر من بعضهم جواز الخروج وترك الاحرام لمجرد الحاجة واستدل بمصحح إسحاق المتقدم فإن المفروض فيه أنه خرج محلا بقرينة قوله: (يرجع إلى مكة بعمرة) فإن موضوع السؤال أنه خرج من مكة لمجرد الحاجة وفرض أنه خرج بلا احرام، فيعلم من ذلك جواز الخروج بلا احرام لمجرد الحاجة وفيه: أن السؤال في مصحح إسحاق لم يكن عن جواز الخروج وعدمه، وإنما السؤال عن حكم الخارج وأنه إذا خرج ماذا يصنع.
فالمتبع حينئذ إنما هو صحيح حفص المتقدم الدال على وجوب الاحرام عند الحاجة ونحوه صحيح حماد.
فتحصل: إن مطلق الحاجة يكفي في جواز الخروج ولكن لا يكفي في ترك الاحرام، وإنما يجوز ترك الاحرام عند الخروج حال الضرورة أو الحرج.